199

Tafric en la jurisprudencia del Imam Malik ibn Anas

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Investigador

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

فصل: في التقليد والإشعار للهدي ومن ساق بدنه، فإنه يستحب له تقليدها وإشعارها. والتقليد: أن يجعل في عنقها حبلًا ويجعل فيه نعلًا. والإشعار: أن يشق في سنامها الأيسر شقًا حتى يخرج شيئ من دمها. وتقلد البقر، وتشعر، إذا كانت لها أسنمة، وإن لم تكن لها أسنمة قلدت ولم تشعر. وال تقلد الغنم ولا تشعر. ويستحب أن تجلل البدن، تشق الأجلال عن الأسنمة إلا أن تكون مرتفعة فلا تشق. وإن نحرت الإبل تصدق بجلالها وخطمها. فصل عطبالهدي ومن قلّد هديه وأشعره ثم حدث به عيب أجزأه ولم يجب عليه بدله. وقال شيخنا أبو بكر الأبهري ﵀: القياس أن يبدله. ومن عطب هديه الواجب

1 / 213