197

Tafric en la jurisprudencia del Imam Malik ibn Anas

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Investigador

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

الحل والصيد في الحرم فرماه فقتله فعليه جزاؤه. وإن كان هو والصيد جميعًا في الحل فرماه فقتله، فلا جزاء عليه، إلا أن يكون محرمًا فعليه الجزاء. ومن ارسل كلبه على صيد في الحل فقتله الكلب في الحرم فلا جزاء عليه، إلا أن يكون أرسله بقرب الحرم مغررًا، فعليه جزاؤه. وإن لم يدخل الحرم فقتله في الحل قريبًا من الحرم، فلاجزاء عليه؛ لأنه قد سلم من التغرير. فصل: فيمن قطع من سجر الحرم شيئًا ولا يقطع حلالًا ولا حرامًا من شجر الحرم المباح شيئًا. ولا بأس بقطع النخل ما أشبه ذلك مما غرسه الآدميون. ولا بأس أن يرعى في الحرم، ولا يحتش فيه ومن قطع شيئًا من شجر الحرم استغفر الله تعالى ولا كفارة عليه. ولا يقتل صيد في حرم المدينة، ولايقطع شيئ من المباح من شجره، ومن فعل ذلك فلا كفارة عليه. قال ابن نافع: عليه في الصيد الجزاء. ٩ - باب في الهدي وأحكامه فصل: في الأكل من الهدي قال مالك يرحمه الله: ويؤكل من الهدي كله واجبه وتطوعه، إلا أربعة أشياء جزاء الصيد، وفدية الأذى، ونذر المساكين، وهدي التطوع إذا عطب قبل محله.

1 / 211