189

Tafric en la jurisprudencia del Imam Malik ibn Anas

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Investigador

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

[خنزيرًا] خنزيرًا ولا قردًا إلا أن يكون يخاف شيئًا من ذلك على نفسه، فيجوز له حينئذ قتله. فصل ما يحرم أن يقتله المحرم من الحيوان ولا يقتل المحخرم دواب جسده، ولا يطرحها عن نفسه، ولا يقتل من دواب الأرض ما لا يخافه على نفسه، ولا يُقَرَّدْ دابته، ولا بعيره. ولا بأس أن يلقي العلق عن دابته وبعيره، ولا بأس أن يبدل المحرم ثوبه، وأن ينقل دواب بدنيه من مكان إلى مكان أخفى منه. ٧ - باب الفدية للمحرم فيما يدخل الرفاهية على نفسه وقدر الكفاء وغسله تبردًا وما يجوز له وما لا يجوز له من الطيب قال مالك يرحمه الله: وتجب الفدية في لبس الثياب وحلق الشعر، وتقليم الأظفار، وإلقاء التفث، وإزالة الشعث، واستعمال الطيب، وما أشبه ذلك مما

1 / 203