164

Tafric en la jurisprudencia del Imam Malik ibn Anas

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Investigador

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

سواء كان فطره في اليوم الثاني قبل الكفارة لليوم الأول أو بعده. وإن أفطر الشهر كله، كانعليه بعدد أيامه كفارات. فصل: فيمن أكره زوجته على الجماع أو الأكل أو الشرب وإذا جامع امرأته في رمضان متعمدًا وهي طاوعته له على كل واحد منهما كفارة كاملة، ولا تجزيهما كفارة واحدة. وإن أكرهها على الوطء، فعليهكفارتان عنه وعنها، وعلى كل واحد منهما القضاء على نفسه. وكذلك لو أكرهها على الأكل والشرب لزمته الكفارة عنها. وكل من لزمته فالقضاء واجب عليه لازم له. فصل: في ماهية كفارة الفطر وكفارة الفطر في رمضان عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين، أو

1 / 178