161

Tafric en la jurisprudencia del Imam Malik ibn Anas

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Investigador

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

يخرج من البلد ثم خرج فعليه الكفارة. وقال عبد الملك: لا كفارة عليه، وقد بلغنا أن أنس بن مالك كان يفعل ذلك. فصل: فيمن زال عنه حكم السفر أو عذر الفطر وإذا قدم المسافر مفطرًا في بعض النهار أتم فطره، ولم يكف عن الطعام، وكذلك الحائض إذا طهرت في بعض النهار لم يلزمها الكف عن الطعام والشراب. ولو قدم المسافر في بعض النهار وهو مفطر، فوجد امرأته قد طهرت من حيضتها جاز له وطؤها والاستمتاع بها. وإذا قدم المسافر في أضعاف سفره إلى بلد غير بلده، فإن عزم على مقام أربعة أيام لزمه الصيام، وإن كان عزمه دون ذلك فهو بالخيار في الصوم والإفطار. ٥ - باب: ما يوجب القضاء والكفارة في الصيام فصل: فيمن أفطر عامدًا أو ناسيًا أو متأولًا ومن فطر في شهر رمضان متعمدًا أو شرب أو جامع فعليه القضاء والكفارة. ومن أفطر في رضمان ناسيًا أو مجتهدًا فعليه القضاء. وإن جامعناسيًا ففيهما

1 / 175