16

Tafric en la jurisprudencia del Imam Malik ibn Anas

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Investigador

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

ويستحب مسح أعلى الخفين وأسفلهما، فإن مسح أعلاهما دون أسفلهما أعاد في الوقت استحبابًا، وإن اقتصر في المسح على مسح أسفلها دون أعلاهما أعاد في الوقت وبعده إيجابًا. ولا يجوز المسح على الجورين إذا كانا غير مجلدين، وقد اختلف قوله في المسح على الجورين المجلدين، فروي عنه جواز المسح عليهما، وروي عنه المنع منه، والروايتان معًا لابن القاسم، ولا بأس بالمسح على خفين مخرقين إذا كان الخرق يسيرًا، وليس لذلك حد من ظهور أصابع محصورة. فصل في ما لا يجوز في المسح على الخفين ومن لبس خفين، فدق اختلف قوله في جواز مسحه على الخفين الأعليين. فروى ابن القاسم، وابن عبد الحكم عنه جواز ذلك. وروى ابن

1 / 29