148

Tafric en la jurisprudencia del Imam Malik ibn Anas

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Investigador

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

بقي بعد الجائحة نصاب كامل وجبت الزكاة فيه. وعنه في تخفيف خرص النخل وترك الثنايا والعرايا روايتان: إحداهما: أنه يخفف خرص الثمرة على أصحابها، ويترك لهم ما يعرون، وما يأكلون. والرواية الأخرى: أنه يخرص عليهم الثمر كله ولايترك منه شيئ. وإذا زاد الخرص فليس عليهم إخراج الصدقة عن زيادته، ولو أخرجوها لكان ذلك حسنًاغ، وإن نقص الخرص لم تنقص الزكاة. وروى ابن القاسم عن مالك أنه قال: يؤدي زكاة ما زاد على ما خرص عليهم، لقلة إصابة الخراص اليوم. فصل: زكاة ما أكل قبل الحصاد وزكاة الثمار التي لاتعصر، ولا تزبب، ولا تتمر ولا تحزن وما أكل من الزرعوهو حشيش أو من القطاني والباقلاء وهو أخضر صغير، لم يحتسب على أربابها. وما أُكل من الزرع بعدإفراكه أو من ال قطاني بعدي بسها حسب ذلك على أربابها. وما كان من ثمار النخيل لا يتمر، ومنالعنب لا يزبب، ومن الزيتون لايعصر، أخرجت زكاته من ثمنه. وما كان من ذلك يبقى

1 / 162