144

Tafric en la jurisprudencia del Imam Malik ibn Anas

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editor

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

وتجب الزكاة في الحبوب المأكولة المدخرة كلها وهي: الحنطة، والشعير، والسلت، والأرز، والذرة، والدَّخن، والباقلاء، والعدس، واللوبياء، والترمس، والجلبان، والبسيلة، والسمسم، والماشر، وحب الفجل، وما أشبه هذه الحبوب. ولا تجب الزكاة في حب القرطم ولا بذر الكتان ولا ما أشبهها.

1 / 158