136

Tafric en la jurisprudencia del Imam Malik ibn Anas

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Investigador

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

الإتيان بالوسط إلا أن يتطوع بالدفع من خيارها. وإذا كانت شرارًا كلها كلفه الساعي الإتيان بالوسط بدلًا عنها، إلا أن يرى الأخذ منها نظرًا لأهل الصدقة فيأخذ منها. ٧ - باب صدقة البقر فصل: زكاة البقر وليس فيما دون ثلاثين من البقر صدقة، فإذا بلغت ثلاثين، ففيها تبيع جذع أو جذعة وسنه سنتان إلى أن تبلغ أربعين، فتكون فيها مُسنة وسنها أربع سنين، وفي الخمسين مسنة أيضًا، وفي الستين تبيعان، وفي سبعين مُسنة وتبيع، وفي ثمانين مُسنتان وفي تسعين ثلاثة أتبعه، وفي مائة تبيعان ومُسنة، وفي عشر ومائة مسنتان وتبيع، وفي عشرين ومائة ثلاث مُسنات وأربعة أتبعه، والخيار في ذلك إلى قابض الصدقة، على ما بيناه في المائتين الإبل، ففي كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مُسنة.

1 / 150