121

Tafric en la jurisprudencia del Imam Malik ibn Anas

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editor

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

ومن كانت معه عشرون دينارًا أو مائتا درهم ناقصة وهي تجري وتجوز يجوز الوازنة، فالزكاة فيها واجبة. وتبر الذهب والورق بمنزلة المضروب منها.
فصل: زكاة فائدة الذهب والفضة
ومن استفاد ذهبصا أو ورقًا، فال يزكيهاحتى يحول عليها الحول. وإن استفاد مالين في وقتين، فإ، كان الأول منهما نصابًا، زكى كل واحد منهما لحوله، ولم يضمه إلى الثاني، وإن لم يكن الأول نصابًا ضمه إلى الثاني وزكاه لحوله وربح المال المضموم إلى أصله ويزكى لحوله كان الأصل نصابًا أو دونه إذا تَمَّ نصابًا بربحه. ومن أفاد مالين كل واحد منهما دون النصاب وتجر في أحدهما فربحه فيه ما تم به النصاب فإنه ربح في الأول تمام النصاب زكى كل واحد منهما لحوله، ولم يضمه إلى غيره، وإن كان ربح الثاني، ضم الأول إليه وزكاه بحلول الحول عليه.

1 / 135