113

Tafric en la jurisprudencia del Imam Malik ibn Anas

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editor

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

٢٤ - باب في صلاة الوتر
فصل: في الوتر
والوتر مسنون غير واجب ولا مفروض، ولا ينبغي تركه، وهو ركعة واحدة بعد شفع منفصل عنها بتسليمه. ويكره قبلها شفع أو ثلاث بتسليمه واحدة في آخر إلا أن يكون مع إمام فيوتر ولا يخالفه في فعله. والوتر في الليل كله واسع، وآخره أفضل من أوله، ويكره تأخيره إلى طلوع الفجر، ومن أخره قاصدًا أو ساهيًا أوتر مال لم يصل الصبح، فإذا صلى الصبح فلا وتر عليه، ومن ترك الوترث حتى طلع الفجر وأسفر وضاق الوقت بدأ بالصبح وترك الوتر.

1 / 127