El entrenamiento en jurisprudencia Shafi'i

Siraj Din Bulqini d. 805 AH
160

El entrenamiento en jurisprudencia Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Investigador

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Editorial

دار القبلتين

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

وهذانِ إدراكانِ (١). وبقِيَ إدراكاتٌ أُخَرُ (٢): إدراكُ (٣) الركعةِ فِي حقِّ (٤) المسبوقِ بالركوعِ المحسوبِ يقينًا (٥)، والأولُ مِنَ الخُسوفِ، وإدراكُ الجُمعةِ بركعةٍ، والجماعةِ بجُزءٍ. والأفضلُ تقديمُ الصلاةِ (٦) إلا الظهرَ بقُطْرٍ حَارٍّ -فِي شِدَّةِ الحَرِّ (٧) - لِمَنْ يَمضِي إلى جَماعةٍ (٨) بِحيثُ لا يَتمكنُ مِنَ المشي فِي الظلِّ، فالإبرادُ أَفضلُ، والعِشاءَ على قولٍ. والمُتيمِّمُ إذَا تيقَّنَ وجودَ الماءِ آخِرَ الوقتِ، وكذا لو رجَاهُ على (٩) قولٍ، ومِثْلُهُ الغَازِي ونحوُهُ. * * *

(١) في (ظ): "إدراكات". (٢) في (أ): "أخر". (٣) في (ل): "وإدراك". (٤) "في حق" سقط من (ل). (٥) في (أ): "بقينه". (٦) "الصلاة" مكرر في (أ). (٧) "في شدة الحر" سقط من (أ). (٨) في (ظ، ز): "الجماعة". (٩) في (ل): "في".

1 / 160