146

El entrenamiento en jurisprudencia Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Editorial

دار القبلتين

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

وهي فِي العِبادةِ (١) كالطاهرِ، وفِي الوطءِ كالحائضِ، وتَغتسِلُ لِكلِّ فريضةٍ عند احتمالِ الانقطاعِ.
* * *
* ضابطٌ:
حيثُ أُبيحتِ الصلاةُ أُبيحَ الوطءُ، إلَّا فِي المُتحيِّرةِ والتي (٢) انقطعَ دمُها ولمْ تَجدْ ماءً ولا ترابًا، تُصلِّي ولا تُوطأُ.
* * *

= وانظر حلية العلماء ١/ ٢٢٥، الوسيط ١/ ٤٨٨، فتح العزيز ٢/ ٤٩١، روضة الطالبين ١/ ١٥٣.
(١) في (ظ): "المعتادة".
(٢) في (ل): "التي".

1 / 146