El entrenamiento en jurisprudencia Shafi'i

Siraj Din Bulqini d. 805 AH
136

El entrenamiento en jurisprudencia Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Investigador

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Editorial

دار القبلتين

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

حكمُ المائعِ إنْ تَقَطَّعَ وإلَّا فيمكنُ غَسْلُهُ (١). ٣ - ونجاسةٌ تصيبُ أسفلَ الخفِّ؛ قال فِي القديم: يَطْهُرُ بالمسحِ، والأصحُّ أنَّه لابدَّ من الماءِ (٢). ٤ - ونجاسةٌ يُعْفى عنها، وهِي دَمُ البراغيثِ ونحوِهَا (٣). ٥ - ونجاسةٌ يُكْتفى (٤) فيها بالرشِّ، وهي بَولُ الصبيِّ الذي لمْ يَأْكلْ (٥). ٦ - ونجاسةٌ تَحُلُّ بالمَوتِ فِي الجِلدِ، فترتفِعُ بالدِّبَاغِ، ولو بالأدويةِ النجِسةِ، ولابدَّ من غَسْلِ الجِلْدِ بعدَ الدِّبَاغِ مُطلقًا (٦).

(١) قال المحاملي (ص ٨٠ - ٨١): والزئبق في معنى المائعات إلا في شيء واحد، وهو أنَّه ما لم يتفتت يجوز غسله. انتهى. فإن تفتت وانقطع فهو كالدهن لا يمكن تطهيره على الأصح. المجموع ٢/ ٥٩٩. (٢) إذا أصاب أسفل الخف نجاسة رطبة فدلكه بالأرض فأزال عينها، وبقي أثرها؛ نُظِر: إن دلكها وهي رطبة لم يجزئه ذلك، ولا تجوز الصلاة فيه. وإن جفت على الخف ودلكها وهي جافة بحيث لم تنتشر إلى غير موضعها منه فالخف نجس، ولكن هل يعفى عن هذه النجاسة؟ فيه قولان: أصحهما -الجديد-: لا تصح الصلاة به، وقال في القديم: تصح. وانظر: التهذيب ٢١٢، المجموع ٢/ ٥٩٨، التحقيق ١٥٥. (٣) دم البراغيث: رشحات تمصها من بدن الإنسان، وليس لها دم في نفسها. الإقناع للشربيني ١/ ٨٢. وقوله: "ونحوها": كدم القمل والبق، وخرء الذباب وبوله ونحو ذلك مما ليس له نفس سائلة، فذلك كله نجس، لكن يعفى عنه في الثوب والبدن؛ لأنَّ ذلك مما تعم به البلوى، ويشق الاحتراز عنه. انظر: "المجموع" ٢/ ٥٥٧، "الإقناع" للشربيني ١/ ٨٢، "المنهاج القويم" ٢٤. (٤) في (أ): "يلتقي". (٥) كفاية الأخيار ١/ ٤٢، المنهاج القويم ٢٣. (٦) الإقناع للشربيني ١/ ٢٥، فيض الإله المالك ١/ ٧٤.

1 / 136