El entrenamiento en jurisprudencia Shafi'i

Siraj Din Bulqini d. 805 AH
121

El entrenamiento en jurisprudencia Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Investigador

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Editorial

دار القبلتين

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

٩ - أوْ يَكونَ بِجُرْحِه دَمٌ كَثيرٌ. ١٠ - أوْ يَكونَ عَلى بَعضِ بَدَنِهِ نَجاسةٌ لا يُعفَى عَنْها، ولَا يَقْدِرُ عَلَى إزالتِهَا. * * * * وأمَّا العَشرةُ التي لا تُعادُ فيهَا الصَّلاةُ (١): ١ - فَلِعَدَمِ الماءِ فِي مَوضعٍ يَغْلِبُ على الظَّنِّ عدمُه (٢)، كالسَّفَرِ غالبًا (٣) ٢ - أوْ أنْ يَعْدِمَ ثمنَ الماءِ إذَا لَمْ يجِدْهُ إلَّا بالبيعِ (٤). ٣ - أوْ أنْ يَحتاجَ إلى ثمنِه فِي نفقتِه (٥). ٤ - أوْ أنْ يَحتاجَ إليه فِي دَيْنِهِ. ٥ - أوْ أنْ يجدَهُ يُبَاعُ بأكثرَ مِنْ ثمنِه. ٦ - أوْ أنْ يَحتاجَ إليه لِشُربِه، أوْ لِشُربِ مُحْتَرَمٍ معه، ولَو مآلًا (٦).

(١) "الصلاة": سقط من (ظ). (٢) من هنا بداية نسخة المكتبة الأزهرية، ورمزها (ز). (٣) "الأم" (١/ ٦٢) و"فيض الإله المالك في حلِّ ألفاظ عمدة السالك وعدة الناسك" (١/ ٥٨). (٤) "المجموع" (٢/ ٢٥٥). (٥) "الأنوار" ١/ ٣٦، و"فتح الجواد" ١/ ٦٤. (٦) الإجماع لابن المنذر ٢٠، الغاية القصوى ١/ ٢٣٩.

1 / 121