هَذَا الحَدِيث قَالَ فِيهِ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه: رَوَاهُ جَابر الْجعْفِيّ عَن الشّعبِيّ عَن ابْن مَسْعُود.
وَجَابِر ضَعِيف، وَالشعْبِيّ عَن ابْن مَسْعُود مُنْقَطع.
قلت: وَله معَارض ضَعِيف أَيْضا.
فَفِي ابْن مَاجَه وَالدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث ابْن عمر رَفعه: «لَا يحرم الْحَرَام الْحَلَال» .
فِيهِ إِسْحَاق الْفَروِي، أخرج لَهُ البُخَارِيّ.
وَقَالَ أَبُو دَاوُد: واه.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: لَا يتْرك.
٨٦ - الحَدِيث السَّادِس وَالثَّمَانُونَ: «ادرأوا الْحُدُود بِالشُّبُهَاتِ» .
ذكره الْبَيْهَقِيّ فِي خلافياته من حَدِيث عَلّي مَرْفُوعا كَذَلِك.
1 / 84