لَفظه: «وَفِي صَدَقَة الْغنم فِي سائمتها إِذا كَانَت أَرْبَعِينَ إِلَى عشْرين ومئة شَاة» الحَدِيث بِطُولِهِ.
وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد: «وَفِي سَائِمَة الْغنم إِذا كَانَت أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاة» إِلَى آخر تَفْصِيل النصب.
وَفِي صَحِيح ابْن حبَان وَغَيره عَن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم عَن أَبِيه عَن جده فِي الْكتاب الَّذِي كتبه النَّبِي ﷺ َ لعَمْرو بن حزم: «فِي كل أَرْبَعِينَ شَاة سَائِمَة شَاة» .
قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين ابْن الصّلاح فِي كَلَامه عَلَى الْوَسِيط: أَحسب أَن قَول الْفُقَهَاء والأصوليين: «فِي سَائِمَة الْغنم الزَّكَاة» اخْتِصَار مِنْهُم للمفصل فِي لفظ الحَدِيث من مقادير الزَّكَاة الْمُخْتَلفَة باخْتلَاف النصب.
٥ - الحَدِيث الْخَامِس: قَوْله ﵊. [ﷺ َ]: «مطل الْغَنِيّ ظلم» .
1 / 12