ثمَّ أخرجه من حَدِيث يَحْيَى بن جُبَير [حبيب] بن عَرَبِيّ، عَن الْمُعْتَمِر، عَن أبي سُفْيَان الْمَدِينِيّ.
وَمن حَدِيث أبي بكر بن نَافِع، عَن الْمُعْتَمِر، عَن أبي عبد الله الْمَدِينِيّ، كِلَاهُمَا عَن ابْن دِينَار بِنَحْوِ مَا سلف.
ثمَّ قَالَ: فقد اسْتَقر الْخلاف فِي إِسْنَاده عَلَى الْمُعْتَمِر بن سُلَيْمَان وَهُوَ أحد أَرْكَان الحَدِيث من سَبْعَة أوجه، لَا يسعنا أَن نحكم أَن كلهَا مَحْمُولَة عَلَى الْخَطَأ أَو الصَّوَاب، وَقد كنت أسمع أَبَا عَلّي الْحَافِظ يحكم بِالصَّوَابِ لقَوْل من قَالَ: عَن الْمُعْتَمِر، عَن سُفْيَان، وَنحن إِذا قُلْنَا هَذَا القَوْل نسبنا الرَّاوِي إِلَى الْجَهَالَة، فوهنا بِهِ الحَدِيث، وَلَكنَّا نقُول: إِن الْمُعْتَمِر بن سُلَيْمَان أحد أَئِمَّة الحَدِيث، وَقد رُوِيَ عَنهُ هَذَا الحَدِيث بأسانيد يَصح بِمِثْلِهَا الحَدِيث، فَلَا بُد من أَن يكون لَهُ أصل بِأحد هَذِه الْأَسَانِيد.
ثمَّ قَالَ [قَالَ: ثمَّ] وجدنَا للْحَدِيث شَوَاهِد من غير حَدِيث الْمُعْتَمِر لَا أَدعِي صِحَّتهَا، وَلَا أحكم بتوهينها، فَذكره من حَدِيث عبد الرَّزَّاق، عَن إِبْرَاهِيم بن مَيْمُون، عَن عبد الله بن طَاوُوس، أَنه سمع أَبَاهُ، يحدث أَنه سمع ابْن عَبَّاس، يحدث أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ: «لَا يجمع الله أمتِي - أَو قَالَ: هَذِه الْأمة - عَلَى الضَّلَالَة أبدا، وَيَد الله عَلَى الْجَمَاعَة» .
قَالَ الْحَاكِم: وَإِبْرَاهِيم هَذَا هُوَ الْعَدنِي، قد عدله عبد الرَّزَّاق، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَعبد الرَّزَّاق إِمَام أهل الْيمن، وتعديله حجَّة. ثمَّ أخرجه من حَدِيث أنس، وَلَفظه: «أَنه سَأَلَ ربه أَن لَا يجتمعوا عَلَى ضَلَالَة، فَأعْطِي ذَلِك» .
وَهُوَ من رِوَايَة مبارك بن سحيم، عَن عبد الْعَزِيز بن صُهَيْب، عَن أنس مَرْفُوعا.
1 / 55