وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ بِلَفْظ «إِنَّمَا قولي لمئة امْرَأَة كَقَوْلي لامْرَأَة وَاحِدَة» .
ثمَّ قَالَ التِّرْمِذِيّ: هَذَا الحَدِيث حسن صَحِيح.
وَرَوَاهُ الإِمَام أَحْمد فِي مُسْنده باللفظين.
وَقد صَحَّ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنه ﷺ َ قَالَ فِي خطبَته حجَّة الْوَدَاع: «هَل بلغت؟» قَالُوا: نعم، قَالَ: «فليبلغ الشَّاهِد مِنْكُم الْغَائِب، فَرب مبلغ أوعى من سامع» .
٢٥ - الحَدِيث الْخَامِس وَالْعشْرُونَ: حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي الْغسْل من ولوغ الْكَلْب سبعا.
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا.
وَقد خَالفه أَبُو هُرَيْرَة، فَكَانَ يغسل ثَلَاثًا، كَذَا اسْتدلَّ بِهِ المُصَنّف.
قَالَ النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب: وَلَيْسَ بِثَابِت عَنهُ، بل نقل ابْن الْمُنْذر عَنهُ وجوب الْغسْل سبعا.
1 / 33