«وَعِشْرُونَ رَكْعَةً بِالإِخْلاصِ لِحِفْظِ النَّفْسِ وَالْمَال وَالْولد والوالدين» مَوْضُوع.
«عَلَّمَنِي جِبْرِيلُ دُعَاءً فِي قَضَاءِ الدَّيْنِ فَقَالَ مَنْ أَصَابَهُ دَيْنٌ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُصَلِّ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَلْيَقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ فَإِذَا سَلَّمَ قَرَأَ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ إِلَى بِغَيْرِ حِسَابٍ ثُمَّ يَقُولُ يَا فَارِجَ الْهَمِّ يَا كَاشِفَ الْغَمِّ يَا مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ يَا رَحْمَنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَرَحِيمِهِمَا ارْحَمْنِي رَحْمَةً تُغْنِينِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ اقْضِ دَيْنِي فَإِن الله يقْضِي دينه» وفيهَا اسْم الله الْأَعْظَم من نُسْخَة نبيط بن شريط الْكذَّاب.
[الْفَصْلُ] الْعَاشِرُ فِي بَعْضِ السَّجَدَاتِ وَسجْدَة بعد الْوترفِي بعض الرسائل قَالَ أَبُو سعيد فِي التَّتِمَّة جرت عَادَة بعض النَّاس بِالسُّجُود بعد الْفَرَاغ من الصَّلَاة يدعونَ فِيهَا وَلَا أصل لتِلْك السَّجْدَة أصلا وَلم ينْقل عَن النَّبِيِّ ﷺ وَلَا عَن الصَّحَابَة وَذَلِكَ بِدعَة، وَقَالَ الْغَزالِيّ فِي الْإِحْيَاء قد جرت عَادَة بعض الْعَوام بِالسُّجُود عِنْد قيام الْمُؤَذّن للإقامة يَوْم الْجُمُعَة وَلَا يثبت لَهُ أصل فِي خبر وَلَا أثر لَكِن الْوَجْه للتَّحْرِيم (١) انْتهى _________ (١) قَوْله «لَكِن الْوَجْه للتَّحْرِيم» لم تُوجد هَذِه الزِّيَادَة فِي نسخ الْإِحْيَاء فحرر. إدارة.
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن عَائِشَةُ «كَانَ ﷺ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً كَانَتْ تِلْكَ صَلاتُهُ يَعْنِي بِاللَّيْلِ فَيَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ وَيَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذّن للصَّلَاة» وَعَن القَاضِي أَنه اسْتدلَّ بِهِ لجَوَاز التَّقَرُّب بِسَجْدَة فردة لغير التِّلَاوَة وَالشُّكْر وَقد ⦗٥٤⦘ اخْتلفت الآراء فِي جَوَازه.
«عَلَّمَنِي جِبْرِيلُ دُعَاءً فِي قَضَاءِ الدَّيْنِ فَقَالَ مَنْ أَصَابَهُ دَيْنٌ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُصَلِّ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَلْيَقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ فَإِذَا سَلَّمَ قَرَأَ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ إِلَى بِغَيْرِ حِسَابٍ ثُمَّ يَقُولُ يَا فَارِجَ الْهَمِّ يَا كَاشِفَ الْغَمِّ يَا مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ يَا رَحْمَنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَرَحِيمِهِمَا ارْحَمْنِي رَحْمَةً تُغْنِينِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ اقْضِ دَيْنِي فَإِن الله يقْضِي دينه» وفيهَا اسْم الله الْأَعْظَم من نُسْخَة نبيط بن شريط الْكذَّاب.
[الْفَصْلُ] الْعَاشِرُ فِي بَعْضِ السَّجَدَاتِ وَسجْدَة بعد الْوترفِي بعض الرسائل قَالَ أَبُو سعيد فِي التَّتِمَّة جرت عَادَة بعض النَّاس بِالسُّجُود بعد الْفَرَاغ من الصَّلَاة يدعونَ فِيهَا وَلَا أصل لتِلْك السَّجْدَة أصلا وَلم ينْقل عَن النَّبِيِّ ﷺ وَلَا عَن الصَّحَابَة وَذَلِكَ بِدعَة، وَقَالَ الْغَزالِيّ فِي الْإِحْيَاء قد جرت عَادَة بعض الْعَوام بِالسُّجُود عِنْد قيام الْمُؤَذّن للإقامة يَوْم الْجُمُعَة وَلَا يثبت لَهُ أصل فِي خبر وَلَا أثر لَكِن الْوَجْه للتَّحْرِيم (١) انْتهى _________ (١) قَوْله «لَكِن الْوَجْه للتَّحْرِيم» لم تُوجد هَذِه الزِّيَادَة فِي نسخ الْإِحْيَاء فحرر. إدارة.
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن عَائِشَةُ «كَانَ ﷺ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً كَانَتْ تِلْكَ صَلاتُهُ يَعْنِي بِاللَّيْلِ فَيَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ وَيَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذّن للصَّلَاة» وَعَن القَاضِي أَنه اسْتدلَّ بِهِ لجَوَاز التَّقَرُّب بِسَجْدَة فردة لغير التِّلَاوَة وَالشُّكْر وَقد ⦗٥٤⦘ اخْتلفت الآراء فِي جَوَازه.
1 / 53