«مَنْ لَمْ يُدَاوِمْ عَلَى أَرْبَعٍ قَبْلَ الظُّهْرِ لَمْ تَنَلْهُ شَفَاعَتِي» قَالَ النَّوَوِيّ لَا أصل لَهُ.
فِي الْوَجِيز أَبُو هُرَيْرَة «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ بَيْتَهُ فَلا يجلس حَتَّى يرْكَع رَكْعَتَيْنِ» فِيهِ إِبْرَاهِيم ابْن يزِيد روى عَن الْأَوْزَاعِيّ مَنَاكِير وَهَذَا مِنْهَا، قلت فرق بَين الْمُنكر والموضوع وَله شَاهد عَنهُ بطرِيق آخر «إِذا خرجت من مَنْزِلك فصل رَكْعَتَيْنِ تمنعانك مدْخل السوء» وَرِجَاله موثوقون كَذَا قيل وَأقرهُ ابْن حجر فَهُوَ حسن، وَشَاهد آخر بِلَفْظ «صَلَاة الْأَوَّلين وَصَلَاة الْأَبْرَار رَكْعَتَانِ إِذا دخلت بَيْتك وركعتان إِذا خرجت» .
فِي الْمُخْتَصر «صَلَاة الاستخارة» رَوَاهُ البُخَارِيّ عَن جَابر، وَقَالَ الإِمَام أَحْمد هُوَ حَدِيث مُنكر قَالَ الحقير استفتيت فِيهِ بعض أَئِمَّة مَكَّة المشرفة فِي كِتَابَة فَكتب إِلَى الْجَواب بِأَن أَحْمد يُطلق الْمُنكر على الْفَرد الْمُطلق وَإِن كَانَ رُوَاة ثِقَة مَعَ أَن حَدِيث الاستخارة رُوِيَ عَن سِتَّة من الصَّحَابَة غير جَابر.
اللآلئ «الْوِتْرُ فِي أَوَّلِ اللَّيْلَةِ مَسْخَطَةٌ للشَّيْطَان وَأكل السّحُور مرضاة للرحمان» وَضعه أبان بن جَعْفَر الْبَصْرِيّ وَقد وضع على أبي حنيفَة أَكثر من ثَلَاثمِائَة حَدِيث مِمَّا لم يحدث بِهِ أَبُو حنيفَة.
«أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ بِأَرْبَع قلاقل» مَوْضُوع.
فِي الْمَقَاصِد «مَنْ كَثُرَتْ صَلاتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ» لَا أَصْلَ لَهُ وروى من طرق بَعْضهَا عِنْد ابْن مَاجَه وَأورد الْكثير مِنْهَا الْقُضَاعِي وَغَيره وَلَكِن قَرَأت بِخَط شَيخنَا أَنه ضَعِيف وَالْمُعْتَمد الأول، وَأَطْنَبَ ابْن عدي فِي ورده وَظن الْقُضَاعِي أَنه صَحِيح لِكَثْرَة طرقه وَهُوَ مَعْذُور لِأَنَّهُ لم يكن حَافِظًا، وَاتفقَ أَئِمَّة الحَدِيث على أَنه من قَول شريك لِثَابِت قبل سَرقَة جمَاعَة من ثَابت: فِي الْخُلَاصَة قَالَ الصغاني هُوَ مَوْضُوع: اللآلئ قَالَ الْقُضَاعِي فِي مُسْند الشهَاب روى هَذَا الحَدِيث جمَاعَة وَمَا طعن أحد مِنْهُم فِي إِسْنَاده وَلَا مَتنه وَقد أنكرهُ بعض الْحفاظ وَقَالَ أَنه من كَلَام شريك حِين دخل ثَابت الزَّاهِد عَلَيْهِ وَهُوَ يَقُول حَدثنَا الْأَعْمَش عَن أبي سُفْيَان عَن جَابر قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلم يذكر الْمَتْن فَلَمَّا نظر إِلَى ثَابت مُوسَى قَالَ من كثرت صلَاته إِلَخ. لزهده فَظن ثَابت أَنه روى الحَدِيث بِهَذَا الْإِسْنَاد فَكَانَ ثَابت يحدث بِهِ عَن ⦗٤٩⦘ شريك عَن الْأَعْمَش وَلَيْسَ لَهُ أصل إِلَّا بِهَذَا الْوَجْه وَعَن قوم مجروحين سَرقُوهُ من ثَابت وردوه عَن ثَابت قَالَ وَقد رُوِيَ لنا من طرق كَثِيرَة وَعَن ثِقَات غير ثَابت وَعَن غير شريك
فِي الْوَجِيز أَبُو هُرَيْرَة «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ بَيْتَهُ فَلا يجلس حَتَّى يرْكَع رَكْعَتَيْنِ» فِيهِ إِبْرَاهِيم ابْن يزِيد روى عَن الْأَوْزَاعِيّ مَنَاكِير وَهَذَا مِنْهَا، قلت فرق بَين الْمُنكر والموضوع وَله شَاهد عَنهُ بطرِيق آخر «إِذا خرجت من مَنْزِلك فصل رَكْعَتَيْنِ تمنعانك مدْخل السوء» وَرِجَاله موثوقون كَذَا قيل وَأقرهُ ابْن حجر فَهُوَ حسن، وَشَاهد آخر بِلَفْظ «صَلَاة الْأَوَّلين وَصَلَاة الْأَبْرَار رَكْعَتَانِ إِذا دخلت بَيْتك وركعتان إِذا خرجت» .
فِي الْمُخْتَصر «صَلَاة الاستخارة» رَوَاهُ البُخَارِيّ عَن جَابر، وَقَالَ الإِمَام أَحْمد هُوَ حَدِيث مُنكر قَالَ الحقير استفتيت فِيهِ بعض أَئِمَّة مَكَّة المشرفة فِي كِتَابَة فَكتب إِلَى الْجَواب بِأَن أَحْمد يُطلق الْمُنكر على الْفَرد الْمُطلق وَإِن كَانَ رُوَاة ثِقَة مَعَ أَن حَدِيث الاستخارة رُوِيَ عَن سِتَّة من الصَّحَابَة غير جَابر.
اللآلئ «الْوِتْرُ فِي أَوَّلِ اللَّيْلَةِ مَسْخَطَةٌ للشَّيْطَان وَأكل السّحُور مرضاة للرحمان» وَضعه أبان بن جَعْفَر الْبَصْرِيّ وَقد وضع على أبي حنيفَة أَكثر من ثَلَاثمِائَة حَدِيث مِمَّا لم يحدث بِهِ أَبُو حنيفَة.
«أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ بِأَرْبَع قلاقل» مَوْضُوع.
فِي الْمَقَاصِد «مَنْ كَثُرَتْ صَلاتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ» لَا أَصْلَ لَهُ وروى من طرق بَعْضهَا عِنْد ابْن مَاجَه وَأورد الْكثير مِنْهَا الْقُضَاعِي وَغَيره وَلَكِن قَرَأت بِخَط شَيخنَا أَنه ضَعِيف وَالْمُعْتَمد الأول، وَأَطْنَبَ ابْن عدي فِي ورده وَظن الْقُضَاعِي أَنه صَحِيح لِكَثْرَة طرقه وَهُوَ مَعْذُور لِأَنَّهُ لم يكن حَافِظًا، وَاتفقَ أَئِمَّة الحَدِيث على أَنه من قَول شريك لِثَابِت قبل سَرقَة جمَاعَة من ثَابت: فِي الْخُلَاصَة قَالَ الصغاني هُوَ مَوْضُوع: اللآلئ قَالَ الْقُضَاعِي فِي مُسْند الشهَاب روى هَذَا الحَدِيث جمَاعَة وَمَا طعن أحد مِنْهُم فِي إِسْنَاده وَلَا مَتنه وَقد أنكرهُ بعض الْحفاظ وَقَالَ أَنه من كَلَام شريك حِين دخل ثَابت الزَّاهِد عَلَيْهِ وَهُوَ يَقُول حَدثنَا الْأَعْمَش عَن أبي سُفْيَان عَن جَابر قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلم يذكر الْمَتْن فَلَمَّا نظر إِلَى ثَابت مُوسَى قَالَ من كثرت صلَاته إِلَخ. لزهده فَظن ثَابت أَنه روى الحَدِيث بِهَذَا الْإِسْنَاد فَكَانَ ثَابت يحدث بِهِ عَن ⦗٤٩⦘ شريك عَن الْأَعْمَش وَلَيْسَ لَهُ أصل إِلَّا بِهَذَا الْوَجْه وَعَن قوم مجروحين سَرقُوهُ من ثَابت وردوه عَن ثَابت قَالَ وَقد رُوِيَ لنا من طرق كَثِيرَة وَعَن ثِقَات غير ثَابت وَعَن غير شريك
1 / 48