«اغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَوْ كَأْسًا بِدِينَار» فِيهِ ابْن البخْترِي لَا يحْتَج بِهِ قلت لَهُ طَرِيق آخر، وَفِي الذيل «اغْتسل فِي كل جُمُعَة وَلَو أَن تشتري المَاء بقوت يَوْمك» فِيهِ إِبْرَاهِيم بن حَيَّان البخْترِي أَحَادِيثه مَوْضُوعَة وَفِي الْوَجِيز قلت لَهُ شَاهد من حَدِيث أنس.
بَاب الْقلَّتَيْنِ وَالْحيض وَبَوْل الْحَيَوَان وَالدَّم وطهارة الأَرْضفِي الْوَجِيز جَابر «إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ أَرْبَعِينَ قُلَّةً لم يحمل الْخبث» خلط فِيهِ الْقَاسِم بن عبد الله الْعمريّ قلت أَكثر مَا فِيهِ أَنه شَاذ أَو مُنكر وَالقَاسِم من رجال ابْن مَاجَه وَلِلْحَدِيثِ طَرِيق آخر عَن جَابر وَورد عَن أبي هُرَيْرَة مَوْقُوفا أَيْضا.
فِي الْمَقَاصِد «تَمْكُثُ إِحْدَاكُنَّ شَطْرَ دِينِهَا لَا تُصَلِّي» لَا أَصْلَ لَهُ بِهَذَا اللَّفْظ وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ يذكرهُ بعض فقهائنا تطلبته كثيرا فَلم أَجِدهُ وَلَا إِسْنَاد لَهُ، وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ يذكرهُ بعض أَصْحَابنَا وَلَا أعرفهُ، وَقَالَ النَّوَوِيّ بَاطِل لَا أصل لَهُ وَكَذَا قَالَ غَيرهم وَفِيمَا اتّفق الشَّيْخَانِ مَا قرب من مَعْنَاهُ «إِذا حَاضَت الْمَرْأَة وَلم تصل وَلم تصم فَذَلِك نُقْصَان دينهَا» وَفِي الْمُسْتَدْرك «فَإِن إحداكن تفعل مَا شَاءَ الله من يَوْم وَلَيْلَة وتسجد لله سَجْدَة» وَهَذَا وَإِن كَانَ قَرِيبا من مَعْنَاهُ لكنه لَا يُعْطي مُرَاده.
«زَكَاة الأَرْض يبسها» احْتج بِهِ الْحَنَفِيَّة وَلَا أصل لَهُ فِي الْمَرْفُوعِ بَلْ هُوَ مَوْقُوف على مُحَمَّد بن عَليّ الباقر وَعَن ابْن الْحَنَفِيَّة وَأبي قلَابَة بِلَفْظ جفوف.
«إِذَا جَفَّتِ الأَرْضُ فَقَدْ زُكِّيَتْ» وروى قَول أبي قلَابَة بِلَفْظ «جفوف الأَرْض طهرهَا» ويعارضه حَدِيث أنس بصب المَاء على بَوْل الْأَعرَابِي بل ورد فِيهِ الْحفر. قَالَ أَحْقَر عباده أَنى التَّعَارُض فَإِن المُرَاد أَن الجفوف إِحْدَى طرق التَّطْهِير لَا حصرها فِيهِ وَيشْهد لَهُ رِوَايَة «جفوف الأَرْض طهورها» وَالله أعلم.
وَفِي الذيل «إِنَّ الأَرْضَ لَتَنْجَسُ مِنْ بَوْلِ الأقلف أَرْبَعِينَ يَوْمًا» فِيهِ دَاوُد الوضاع.
وَفِي اللآلئ «لَا بَأْسَ بِبَوْلِ حِمَارٍ وَكُلِّ مَا أكل لَحْمه» مَوْضُوع.
«الدَّمُ مِقْدَارُ الدِّرْهَمِ يُغْسَلُ وَتُعَادُ مِنْهُ الصَّلَاة» فِيهِ نوح كَذَّاب.
بَاب الْقلَّتَيْنِ وَالْحيض وَبَوْل الْحَيَوَان وَالدَّم وطهارة الأَرْضفِي الْوَجِيز جَابر «إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ أَرْبَعِينَ قُلَّةً لم يحمل الْخبث» خلط فِيهِ الْقَاسِم بن عبد الله الْعمريّ قلت أَكثر مَا فِيهِ أَنه شَاذ أَو مُنكر وَالقَاسِم من رجال ابْن مَاجَه وَلِلْحَدِيثِ طَرِيق آخر عَن جَابر وَورد عَن أبي هُرَيْرَة مَوْقُوفا أَيْضا.
فِي الْمَقَاصِد «تَمْكُثُ إِحْدَاكُنَّ شَطْرَ دِينِهَا لَا تُصَلِّي» لَا أَصْلَ لَهُ بِهَذَا اللَّفْظ وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ يذكرهُ بعض فقهائنا تطلبته كثيرا فَلم أَجِدهُ وَلَا إِسْنَاد لَهُ، وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ يذكرهُ بعض أَصْحَابنَا وَلَا أعرفهُ، وَقَالَ النَّوَوِيّ بَاطِل لَا أصل لَهُ وَكَذَا قَالَ غَيرهم وَفِيمَا اتّفق الشَّيْخَانِ مَا قرب من مَعْنَاهُ «إِذا حَاضَت الْمَرْأَة وَلم تصل وَلم تصم فَذَلِك نُقْصَان دينهَا» وَفِي الْمُسْتَدْرك «فَإِن إحداكن تفعل مَا شَاءَ الله من يَوْم وَلَيْلَة وتسجد لله سَجْدَة» وَهَذَا وَإِن كَانَ قَرِيبا من مَعْنَاهُ لكنه لَا يُعْطي مُرَاده.
«زَكَاة الأَرْض يبسها» احْتج بِهِ الْحَنَفِيَّة وَلَا أصل لَهُ فِي الْمَرْفُوعِ بَلْ هُوَ مَوْقُوف على مُحَمَّد بن عَليّ الباقر وَعَن ابْن الْحَنَفِيَّة وَأبي قلَابَة بِلَفْظ جفوف.
«إِذَا جَفَّتِ الأَرْضُ فَقَدْ زُكِّيَتْ» وروى قَول أبي قلَابَة بِلَفْظ «جفوف الأَرْض طهرهَا» ويعارضه حَدِيث أنس بصب المَاء على بَوْل الْأَعرَابِي بل ورد فِيهِ الْحفر. قَالَ أَحْقَر عباده أَنى التَّعَارُض فَإِن المُرَاد أَن الجفوف إِحْدَى طرق التَّطْهِير لَا حصرها فِيهِ وَيشْهد لَهُ رِوَايَة «جفوف الأَرْض طهورها» وَالله أعلم.
وَفِي الذيل «إِنَّ الأَرْضَ لَتَنْجَسُ مِنْ بَوْلِ الأقلف أَرْبَعِينَ يَوْمًا» فِيهِ دَاوُد الوضاع.
وَفِي اللآلئ «لَا بَأْسَ بِبَوْلِ حِمَارٍ وَكُلِّ مَا أكل لَحْمه» مَوْضُوع.
«الدَّمُ مِقْدَارُ الدِّرْهَمِ يُغْسَلُ وَتُعَادُ مِنْهُ الصَّلَاة» فِيهِ نوح كَذَّاب.
1 / 33