96

Tadhkira Fi Fiqh

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Investigador

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Editorial

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Ubicación del editor

الرياض - السعودية

Géneros

ويصح حج الصبي، ولا يسقط فرضه بذلك، وكذلك العبد. فصل وللحج ميقاتان، ميقات مكان، وميقات زمان. فميقات الزمان لا يختلف باختلاف البلدان، بل هو في ثلاثة أشهر: شوال، وذو القعدة، وعشرة أيام من ذي الحجة، آخرها يوم النحر، ووضعت هذه لترك التقدم عليها. ويجوز الإحرام في جميع السنة إلا أن المستحب فعله في أشهره. وميقات المكان وضع لئلا يتجاوز عنه، ويجوز التقدم عليه إلا أن المسنون ﴿٤٤/ ب﴾ أن يحرم منه، لأنه لا يأمن أن يطول عليه الإحرام فيواقع محظوراته. ومواقيت المكان خمسة: ميقات أهل العراق، وخراسان، والمشرق ذات عرق وبينه وبين مكة ليلتان. وميقات أهل المدينة من ذي الحليفة، وهو أبعدها من مكة، وبينه وبينها نيف وتسعون فرسخًا. وميقات أهل مصر والشام، والمغرب، وتلك النواحي من الجحفة. وميقات أهل اليمن يلملم. والأربعة تتقارب إلى مكة ليلتين ليلتين إلا ذو الحليفة فإنه على عشرة أيام من مكة، وجميع هذه تثبتت بالنص، ومن مر عليها فهي ميقاته، فعلى هذا العراقي إذا مر على ميقات أهل الشام فهو ميقاته.

1 / 100