82

Tadhkira Fi Fiqh

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Investigador

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Editorial

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Ubicación del editor

الرياض - السعودية

Géneros

ولا يخرج المغشوشة على الصافية، وإذا كانت المغشوشة يحذيها لم يخرج منها لكن تنظر كم فيها من الفضة الخالصة فتضمها إلى الفضة وتزكى، وإن لم يعلم قدر الصافي كلفناه سبكها أو خرص ما فيها من الفضة والإخراج ﴿٣٨/ أ﴾ عنه. ولا يجزئه إخراج المكسرة عن الصحاح، ولا البهارج والزيوف عن الجيدة، فإن أخرج مكسرة عن صحاح، وأخرج ما بينهما من تفاوت الكسر وأرشد جاز. والدين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة سواء كان من جنس المال أو غير جنسه. وإذا كان له دين فالزكاة فيه واجبة، والإخراج يتأخر إلى حين القبض إذا كان على ملئ، فأما إن كان على مفلس أو جاحد، أو غصب ماله، أو دفنه فضاع منه، ثم عاد ففي وجوب الزكاة لما مضى روايتان، أصحهما: وجوبها (١)، لأنه كان على ملكه، ولم يتعلق به حق الغير، وتصرفه كامل، وإنما حصل بينهما حيلولة، فهو كما لو أسره الروم عن أمواله. وتختص الصدقة ببلد المال، وليس في الذهب والفضة وقص (٢) ولا عفو. فصل فأما الحلي فلا زكاة فيه إذا كان مباحًا ولم يخرج عن حد المعتاد في حق

(١) وهذا هو الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف ٣/ ٢١. (٢) الأوقاص في غير الذهب والفضة ما بين الفريضتين، مثال ذلك أن يكون عنده ثلاثون من الإبل، فالزكاة تتعلق بخمسة وعشرين، دون الخمسة الزائدة عليها. انظر: المغني ٤/ ٢٩.

1 / 86