لبون، إلى تسعين، فإذا صارت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومئة، فإذا زادت واحدة ففي أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، واستقرت الفريضة على ذلك في أصح الروايتين (١)، والثانية إلى مئة وثلاثين.
والفصلان تضم إلى أمهاتها في الحول والعدد والأنوثة.
فإن وجب عليه حقة وعنده ابنة لبون أخذت منه وجبران ما بينهما ديناران أو عشرون درهمًا.
وإذا وجبت ﴿٣٣/ أ﴾ عليه ابنة لبون وعنده حقه أخذت منه، وأعطى الجبران المذكور.
وإن وجب عليه ابنة مخاض وعنده ابن لبون أخذ منه ولا جبران، لأن نقصان الذكورية يوازيه زيادة السن.
فصل
فأما زكاة البقر فنصابها ثلاثون، وفيها تبيع، وهو الذي له سنة، فإذا صارت أربعين ففيها مسنة، وهي التي لها سنتان، ولا شيء فيها حتى تبلغ ستين ففيها تبيعان، وعلى هذا يستقر الفرض في كل أربعين مسنة، وفي كل ثلاثين تبيع.
والجواميس من أنواع البقر، والوحشية تضم إلى الأهلية.
فصل
فأما الغنم فنصابها أربعون ففيها شاة، ولا شيء في زيادتها حتى تبلغ
_________
(١) هذا هو الصحيح من المذهب انظر المغني ٤/ ٢٠، والانصاف ٣/ ٥٢.
1 / 76