ويجوز للحنبلي أن ﴿٢٨/ ب﴾ يصلي وراءهم، فإن صلى وجبت الإعادة. وأما المخالفون في الأصول فإمامتهم باطلة. ويعتبر أن يكون موقف الإمام في مكان ليس بينه وبين المأموم طريق ولا نهر جارٍ، ولا يكون بينه وبينهم حائل يمنع الاستطراق.
ويكره أن يكون أعلى من المأموم.
ويستحب أن تقع أفعال المأموم بعد أفعال الإمام.
ويكره للإمام أن يطيل إطالة تشق على المأمومين، بل يصلي بهم بصلاة أضعفهم، ومتى كبر المأموم مع الإمام لم تنعقد صلاته معه حتى يكبر بعد فراغ الإمام من التحريمة، ولا يسبقه بشيء من الأفعال، فإن سبقه عاد فتابعه فيما هو عليه، فإن لم يفعل واستدام الركن الذي سبقه به كانت صلاته ناقصة، وإن سبق فركع، ثم رفع إمامه قبل ولم يتبعه في شيء من الركوع فهل تبطل صلاته؟ قال شيخنا: تبطل في الركوع خاصة، فأما السجود فلا تبطل حتى يسبقه بالسجدتين معًا، لأن الركوع أعظم أركانها، فهو كالوقوف في الحج، ولذلك يحصل به الإدراك، وبفواته الفوات. وعن أحمد ﵁: لا تبطل الصلاة إلا أن يسبقه بركنين وأطلق.
وعنه: أنها تبطل بسبقه ﴿﴾ (١). ﴿٣٠/ أ﴾ بطلت صلاته وصلاتهم.
فإن قام إلى الثالثة قبل التشهد الأول، فإن كان قبل أن يستوي قائمًا وجب الرجوع قولًا واحدًا، وإن انتصب ولم يقرأ ففيه روايتان، إحداهما: يرجع. والثانية: هو مخير. (٢)
_________
(١) فيه سقط مقدار صحيفة والله أعلم.
(٢) الصحيح من المذهب أنه لا يرجع، وإن رجع جاز مع الكراهة. انظر: الإنصاف ٢/ ١٤٤.
1 / 70