40

Tadhkira Fi Fiqh

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Investigador

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Editorial

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Ubicación del editor

الرياض - السعودية

Géneros

العالم بتسير الشمس ومنازلها، ففرضه اليقين. وجاهل لا يعرف ذلك، ففرضه التقليد للعالم بذلك. ومن لا يعلم ولا يجد من يقلده، ففرضه التأخير ليعلم دخول الوقت أو يظن دخوله، ولا يستبيح فعل الصلاة مع الشك في دخول الوقت. ومن لا يمكنه التوصل إلى اليقين وهو المطمور الذي لا يعلم الليل من النهار، ففرضه التحري والتأخير بجهده ليعلم أو يغلب على ظنه دخول الوقت، ﴿١٠/ أ﴾ فإن وافقت صلاته ما قبل الوقت أعاد. فصل في الأذان الأذان فرض على الكفاية إذا قام به قوم سقط عن الباقين، وليس بشرط في الصلاة، والصلوات على أربعة أضرب: صلاة شرع لها الأذان والإقامة، وهي صلاة الوقت المؤداة. وما شرع لها الإقامة دون الأذان، وهي الفائتة من الفوائت، والثانية من صلاتي الجَمع. وما شرع لها الدعاء إلى الصلاة مثل قوله: الصلاة جامعة. وهي صلاة العيدين، والكسوف، والاستسقاء. وصلاة لم يشرع لها أذان ولا إقامة ولا دعاء، وهي صلاة الجنازة والتراويح. وهي خمسة عشر كلمة: التكبير في أوله أربعًا، والشهادتان أربعًا،

1 / 44