360

Tadhkira Fi Fiqh

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Editor

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Editorial

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Ubicación del editor

الرياض - السعودية

Géneros

كتاب الدعاوى
قال النبي ﷺ: "لو أعطى قوم بدعاويهم لاستحل قوم دماء قوم وأموالهم، البينة على المدعي واليمين على من أنكر" (١).
ولا تصح الدعوى حتى تكون معلومة إلا الوصية، فأنها لما صحت مجهولة صح دعواها مجهولة، مثل أن يقول: وصى لي بعبد، أو بثوب.
ولا تسمع بينة المنكر ﴿١٠٤/ أ﴾ على إنكاره، ولا يمين المدعي مبتدأة، ولا مردودة.
ومتى نكل المدعى عليه عن اليمين قضى عليه النكول فيما يصح بذله، وهو الأموال، والحقوق.
وإذا أقام البينة على ما في يده بأنه ملكه، وأقام الخارج بينة على أنه ملكه قدمت بينة الخارج، لأن بينة الداخل لا تفيد إلا ما أفادت يده، ولو لم تك إلا يده مع بينة الخارج قدمت بينة الخارج، كذلك ما قام مقام يده.
ولا ترجح البينة باستمرار العدالة هذا استوائها في العدالة، كما لا يرجح بكثرة العدد، لأن زيادة الأشخاص آكد من زيادة الصفات، ثم لو أقام أحدهما عشرة، والآخر اثنين كانا سواء، كذلك هاهنا بخلاف أخبار الديانات ﴿١٠٤/ ب﴾ فإنها لما رجحت بالعدد رجحت باستمرار العدالة والزهادة.
وإذا ادعيا شيئًا في يد غيرهما، فأقر به لأحدهما وقال: أعرفه عينًا، أو كنت أعرفه، وأنسيته. قرع بينهما، فأخرج المستحق بالقرعة.

(١) رواه البخاري في كتاب الرهن: باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه. صحيح البخاري ٣/ ١٨٧.

1 / 364