350

Tadhkira Fi Fiqh

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Editor

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Editorial

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Ubicación del editor

الرياض - السعودية

Géneros

فأما نذر المعصية فمثل أن يقول: له عليّ أن أشرب الخمر، أن أقتل النفس.
فلا يجوز له فعل ذلك، وعليه كفارة يمين.
وإذا نذر المضي إلى بقعة لم يلزمه وعليه كفارة يمين كسائر المباحات إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد المدينة، والمسجد الأقصى، لقول النبي ﷺ: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد وذكرها". (١)
وإذا دخل المسجد الحرام فلابد من دخوله بإحرام، إما بحج، أو بعمرة، وصلاة ركعتين، لأن مقتضى النذر القربة، ولا يحصل ذلك بنفس الدخول من غير إحرام، ولا صلاة.
وإذا نذر صلاة فأقل ذلك ركعتين.
وإذا ﴿٩٦/ أ﴾ نذر صوم فأقله يوم.
وإذا نذر صوم يوم يقدم فلان، فقدم في أول يوم من رمضان لم يجب صوم يوم آخر.
وإذا نذر يومًا بعينه يصومه، فتعذر بمرض صام يومًا مكانه، وهل يلزمه كفارة يمين؟ على روايتين (٢).
وإذا نذر هديًا لزمه شاة.
ولا يلزم النذر إلا بما تعبد الله بمثله في الشرع، ولا يكون عبادة ما لم يعبد الله بمثله.

(١) متفق عليه، رواه البخاري في فضل الصلاة: باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (١١٨٩). صحيح البخاري ١/ ٣٦٧، ومسلم في الحج: باب سفر المرأة إلى حج وغيره (٨٢٧١) (٤١٥). صحيح مسلم ٢/ ٩٧٥، ٩٧٦.
(٢) هذا هو المذهب. انظر: الإنصاف ١١/ ١٤٠.

1 / 354