كتاب العقيقة
قال النبي ﷺ: "العقيقة حق عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة" (١).
وليست واجبة، والمستحب أن يذبح عن الغلام شاتين، وعن الجارية ﴿٢٤١/ أ﴾ شاة، ويستحب أن لا يكسر عظمًا، بل تطبخ اجدالا.
(١) رواه أبو داود في الضحايا: باب في العقيقة (٢٨٣٤). سنن أبي داود ٣/ ١٠٤، ١٠٥، والنسائي في العقيقة (٤٥٤١/ ١)، (٥٤٤٢/ ١). السنن الكبرى ٣/ ٧٦، والدارمي في الأضاحي: باب السنة في العقيقة (١٩٦٦). سنن الدرامي ٢/ ١١١، وابن حبان في صحيحه. انظر: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (٥٣١٢)، (٥٣١٣، ١٢/ ١٢٨، ١٢٩)، وأبو يعلى الموصلي في كتاب المعجم (٤٩) ص ٧٠، والحميدي في مسنده (٣٤٦) ١/ ١٦٧. وقد صححه الألباني في إرواء الغليل ٣٨٩.