284

Tadhkira Fi Fiqh

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Editor

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Editorial

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Ubicación del editor

الرياض - السعودية

Géneros

وفي شبه العمد روايتان (١).
ولا يحمل الفقير شيئًا، والغني الحاضر والغائب سواء.
ولا يتقدر الحمل بشيء، بل على قدر طاقاتهم، ويعتبر حول العقل من حين الموت لا من حين الجرح، ومن مات منهم بعد الحول كان العقل في ماله يؤخذ به كالدين.
ولا يحمل أهل الديوان (٢) العقل، وهل يدخل الأب والابن في العاقلة؟ على روايتين، أصحهما يدخلون (٣).
﴿١٧٠/أ﴾ وإذا جنى على نفسه جناية خطأ كان (٤) عليه دية الجناية يدفعها إلى ورثته.
ويحمل السيد جناية عبده، وأم ولده إذا كانت بمقدار القيمة فما دون، ولا يحمل ما زاد على ذلك، ويكون مخيرًا بين أن يفديه، أو يسلمه.
وبيت المال يعقل عمن لا عاقلة له.
وخطأ الإمام فيه روايتان، إحداهما: في بيت المال (٥)، لأن ذلك يكثر منه، فيضر بعاقلته.
والثانية: هي على العاقلة.
والأولى أصح.

(١) الصحيح من المذهب أن العاقلة تحمل شبه العمد. انظر: الإنصاف ١٠/ ١٢٨.
(٢) الديوان موضع لحفظ ما يتعلق بحقوق السلطنة من الأعمال والأموال ومن يقوم بها من الجيش والعمال. انظر: الأحكام السلطانية للمواردي ص ٣٣٧.
(٣) هذا هو المذهب. انظر: المغني ١٢/ ٤٢، والإنصاف ١٠/ ١١٩.
(٤) هكذا بالمخطوط وصحة العبارة: كان على عاقلته دية الجناية فيكون ضمان أطرافه له، وضمان نفسه لورثته. والمذهب أنه لا دية له. انظر: الإنصاف ١٠/ ٤٢.
(٥) هذا هو المذهب. انظر: الإنصاف ١/ ١٢١.

1 / 288