252

Tadhkira Fi Fiqh

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Investigador

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Editorial

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Ubicación del editor

الرياض - السعودية

Géneros

وإذا قال لها: أنت طالق طلقة في طلقة، أو طلقتين في طلقتين. نظرت فإن كان من أهل الحساب وقع بموجب الحساب، وإن كان عامًا وقع بعدد ما ذكر جمعًا لا ضربًا بأن زاد على الثلاث وقع منه ما يملك.
وإذا قال لمدخول ﴿١٤٧/ب﴾ بها: أنت طالق، فطالق، فطالق، أو طالق، ثم طالق، ثم طالق. وقع الثلاث. وإن كانت غير مدخول بها وقعت واحدة إذ لا عدة لها فتقبل الطلاق.
ولو قال: أنت طالق، وطالق، وطالق. وقع ثلاثًا، لأن الواو للجمع من غير مهلة ولا تراخ.
وإذا قال: أنت طالق. أنت طالق. أنت طالق. وأراد الاستئناف وقع الثلاث، وإن أراد الإفهام والإثبات وقعت واحدة.

1 / 256