241

Tadhkira Fi Fiqh

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Investigador

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Editorial

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Ubicación del editor

الرياض - السعودية

Géneros

أو الدخول، أو الخلوة، لأنه إسقاط الحق قبل وجوبه.
ومن وطئت في نكاح فاسد، أو وطئت بشبهة تستحق مهر المثل أيضًا ملحقة بالمنكوحات.
والثالثة من تستحق المتعة، وهي المفوضة إذا طلقها قبل الدخول.
والمتعة كسوة تصح فيها الصلاة.
الرابعة: امرأة تستحق نصف الصداق المسمى إن كان قد سمي لها، أو نصف مهر المثل إن لم يكن سمي لها، وهي المطلقة قبل الدخول.
فصل
وتقوم الخلوة مقام الدخول في أربعة أشياء: تكميل الصداف، ووجوب العدة، وثبوت الرجعة. قال شيخنا ﵁: وتحريم الربيبة. وذهب إلى إحدى ﴿١٤٠/ ب﴾ الروايتين في ذلك، وعندي أن تحريم الربيبة لا يحصل بالخلوة لمكان النص، وهو قوله: ﴿فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ (١).
وللمرأة أن تمنع نفسها لقبض صداقها، ولا تسقط نفقتها بهذا الامتناع، لأنه امتناع بحق، كامتناعها لأجل الإحرام، والصيام.
وإذا سلمت نفسها ثم امتنعت بعد ذلك حتى تقبض صداقها فهل لها ذلك؟
ليس عن أحمد جواب، بل توقف لما سئل عنها، واختلف أصحابنا على وجهين، فقال ابن حامد: لها أن تمنع، لأنه امتناع من تسليم المفوض لأجل

(١) سورة النساء "٢٣".

1 / 245