بقلتين طاهرة فيزول تغيره، أو ينبع ﴿١٨/ أ﴾ فيزيد ذلك القدر فيزول تغيره، أو يترك فيزول تغيره بطول المكث.
فأما إن كان أكثر من قلتين كان تطهيره بأحد الثلاثة المذكورة في وفق القلتين وزيد عليه أن ينزح منه ماء ويبقى منه قلتان غير متغيرة.
فإن كان دون القلتين فلا يطهر إلا بشيء واحد وهو المكاثرة بالقلتين، لأن نجاسته بالقلة لا تزول إلا بالكثرة.
فصل
في الحيوان إذا مات في الماء فلا يخلو إما أن يكون حيوان بحر فجميعه ينجس الماء القليل إذا مات فيه سوى السمك، لأنه طاهر بعد الموت، أو ما لا نفس له سائلة، كالعلوق، والسرطانات.
أو يكون حيوان بر فجميعه لا ينجس إلا القليل إذا حصل فيه، والكثير إذا غير أحد أوصافه ﴿١٨/ ب﴾ إلا الآدمي في إحدى الروايتين، والجراد رواية واحدة، وكل حيوان لا نفس له سائلة كالذباب، والعقرب، والصرر.
فصل
في الماء الذي يشرب منه الحيوان
وذلك على خمسة أضرب: طاهر رواية واحدة، وهو الآدمي والمأكول، وما لا يمكن الاحتراز منه، فالمأكول كالشاة، والبقرة، وما شاكل ذلك، وما لا يمكن الاحتراز منه كالسنور وما دونها في الخلقة.
وما هو نجس رواية واحدة، وهو الكلب والخنزير.
1 / 28