173

Tadhkira Fi Fiqh

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Investigador

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Editorial

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Ubicación del editor

الرياض - السعودية

Géneros

والوصية للحمل جائزة إذا وضعته لمدة يعلم أنه كان موجودًا حين الإيصاء.
وإذا أوصى لرجل بعبد من عبيده، وعينه، فقبله الموصى له بعد موت الموصي فهو له، ولو تلف العبد سوى المال كله، كان المال للورثة ولا شيء للموصى له
وإذا كان العبد لا يخرج من الثلث ملك منه بمقدار الثلث إذا لم يجز (١) [الورثة] (٢).

(١) يظهر لي نقص في الكلام الله أعلم بمقداره قد يكون صحيفة أو أكثر.
(٢) ما بين المعكوفين زيادة من المحقق لم تذكر بالمخطوط.

1 / 177