100

Tadhkira Fi Fiqh

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Investigador

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Editorial

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Ubicación del editor

الرياض - السعودية

Géneros

يختصه يفضل به على سائر الأركان وهو فوات الحج بفواته. وحكم الواجبات أنه يجب بتركها دم، والحج صحيح تام، وحكم المسنونات والهيئات أنها تسقط لا إلى جبران، كما قلنا في مسنونات الصلاة وهيئاتها. فصل فأما محظورات الإحرام فعلى ثلاثة أضرب: اتلاف، وترفة، وما لا يليق به من الكلام. قال سبحانه: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ (١) فالرفث: الجماع ودواعيه، والفسوق: السباب، والجدال: المماراة فيما لا يعني. وقال سبحانه: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ (٢). ونهى النبي ﷺ عن لبس المخيط في حق الرجال دون النساء، وتضليل المحرم، وتغطية الرأس كله أو بعضه، وتطيب عضو أو بعضه، والتعمد لشم الطيب، أو صبغ ثوبيه، والوطئ ﴿٤٦/ب﴾ ودواعيه، كالنظر، واللمس، وعقد النكاح، فإن عقد لم ينعقد، ولا يتولاه لغيره، وفي ارتجاع زوجته المطلقة روايتان، أصحهما: الجواز (٣)، لأنه استدامة إمساك، وليس بابتداء عقد، لأنها مباحة له، والنكاح إنما حظر لأنه يدعو إلى الوطئ، وتتوق النفس به إلى الجماع. ويجوز له شراء الأمة؛ لأن الملك لم يوضع للاستباحة بدلالة أنه يملك بالشراء من لا يباح له نكاحه من الرضاع.

(١) سورة البقرة "١٩٧". (٢) سورة المائدة "٩٥". (٣) وهذا هو المذهب. انظر: الإنصاف ٣/ ٤٩٣.

1 / 104