فصل: زيارة القبور للرجال متفق عليه عند العلماء، مختلف فيه للنساء.
أما الشواب فحرام عليهن الخروج.
وأما القواعد فمباح لهن ذلك وجائز ذلك لجميعهن إذا انفردن بالخروج عن الرجال ولا يختلف في هذا إن شاء الله تعالى.
وعلى هذا المعنى يكون قوله ﵊: «زوروا القبور» عامًا.
وأما موضع أو وقت يخشى فيه الفتنة من اجتماع الرجال والنساء فلا يجوز ولا يحل،
1 / 130