Recordatorio sobre los fundamentos del derecho islámico
التذكرة بأصول الفقه
Investigador
الشيخ مهدي نجف
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1414 - 1993 م
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Recordatorio sobre los fundamentos del derecho islámico
Shaykh Mufid d. 413 AHالتذكرة بأصول الفقه
Investigador
الشيخ مهدي نجف
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1414 - 1993 م
هذه الأسماء على أنواع في الصور والهيئات، وهو موضوع في الأصل لمعنى يعم ويشمل جميع ما في معناه.
ومن الألفاظ المشتركة ضرب آخر، وهو قولهم: (عين) ووقوع هذه اللفظة على جارحة البصر، وعين الماء، والذهب، وجيد الأشياء، وصاحب الخير، وميل الميزان وغير ذلك.
فهذه اللفظة [لمجردها غير مبنية] (١) لشئ مما عددناه، وإنما هي بعض المبني وتمامه وجود الإضافة أو ما يقوم مقامها من الصفة المخصوصة.
وإذا ورد اللفظ وكان مخصوصا بدليل فهو على العموم فيما بقي تحته مما عدا المخصوص، ويقال إنه عام على المجاز لأنه منقول عما بني له من الاستيعاب إلى ما دونه من الخصوص (٢).
وحقيقة المجاز، هي وضع اللفظ على غير ما بني له في اللسان، فلذلك قلنا إنه مجاز.
وإذا ورد لفظان عامان كل واحد منهما يرفع حكم صاحبه [٤ / أ] ولم يعرف المتقدم منهما من المتأخر، فيقال: إن أحدهما منسوخ والآخر ناسخ، وجب فيهما الوقف، ولم يجز القضاء بأحدهما على الآخر إلا أن يحضر دليل.
وذلك كقوله سبحانه: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/2/240" target="_blank" title="البقرة: 240">﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج﴾</a> (3) وهذا عموم في جميع الأزواج المخلفات (4) بعد الوفاة. وقوله: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا
Página 35
Introduzca un número de página entre 1 - 19