Recordatorio sobre los fundamentos del derecho islámico

Shaykh Mufid d. 413 AH
19

Recordatorio sobre los fundamentos del derecho islámico

التذكرة بأصول الفقه

Investigador

الشيخ مهدي نجف

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1414 AH

Géneros

Usul al-Fiqh

موجب علما ولا عملا على كل وجه.

وليس في إجماع الأمة حجة من حيث كان إجماعا، ولكن من حيث كان فيها الإمام المعصوم، فإذا ثبت أنها كلها على قول، فلا شبهة في أن ذلك القول هو قول المعصوم، إذ لو لم يكن كذلك، كان الخبر عنها بأنها مجمعة باطل، فلا (1) تصح الحجة بإجماعها لهذا الوجه.

والحكم باستصحاب الحال واجب، لأن حكم الحال ثابت باليقين، وما ثبت فلن يجوز الانتقال عنه إلا بواضح الدليل.

والأخبار [7 / ب] إذا اختلفت في الألفاظ، فلن يصح حمل جميعها على الحقيقة من الكلام، إذا أريد الجمع بينهما على الوفاق. وإنما يصح حمل بعضها على الحقيقة وبعضها على المجاز، حتى لا يقدح ذلك في إسقاط بعضها [ومتى لم يمكن حمل بعضها] (2) على الحقيقة وبعضها على المجاز، فلا بد من صحة أحد البعضين وفساد الأخرى أو فساد الجميع.

اللهم إلا أن يكون الاختلاف فيها يدل عليه (3) النسخ، فذلك لا يكون إلا في أخبار النبي صلى الله عليه وآله دون أخبار الأئمة عليهم السلام، فإنهم ليس إليهم (4) تبديل شئ من العبادات ولا نسخ (5).

Página 45