البحث الرابع: إذا ثبت أن في الحديث دليلًا على قتله فيشبه أن فيه دليلا على كفره لقوله ﵊: "فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمولهم إلا بحق الإسلام" مفهومه إن لم يفعلوا ذلك لم يعصموا مني دماءهم، يعني بحق الكفر؛ لأن حق الإسلام فد ذكره بعد إلا، وما بعدها مخالف لما قبلها، والذي بعدها هو حق الإسلام، والذي قبلها وهو عدم العصمة، لعدم الفعل، يكون بحق الكفر.
ومعنى عصموا: منعوا.
فإن قلت: لم ذكر الصوم والحج في الحديث الثاني والثالث، وهو من رواية ابن عمر أيضًا، ولم يذكرهما هاهنا؟
قلنا: لأنه ﵊ قال هذا الحديث قبل فرضهما، بخلاف الحديثين الآخَرَينِ (أ) فإنه قالهما بعد فرض الحج والصوم، فروى الراوي كل حديث على ما سمعه، والحديثان الأولان مع هذا من باب الزيادة في الأحكام، وليس من باب التعارض ولا النسخ.
البحث الخامس: قوله: "إلا بحق الإسلام" يعني القتل بالقصاص والزنا والقطع بالسرقة فإنها حدود واجبة بحق الإسلام، والمسلم التزمها بإسلامه فتقام عليه بمقتضى إسلامه (ب) "وحسابهم على الله ﷿" أي: أنا أحكم فيهم بهذه الأحكام أهل الكفر والإسلام ظاهرا، وحسابهم فيما يتعلق بالباطن إلى الله ﷿، فرب عاص في الظاهر يصادف عند الله