851

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Editor

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Editorial

دار النوادر

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Ubicación del editor

دمشق - سوريا

قيل له: لا يعتد بها على فرضه؛ لأنه نافلة في حقه، وقد نص أحمد ﵀ في رواية المروذي (^١): في رجل دخل مع الإمام، وقد فاتته ركعة من الظهر، فصلى الإمام خمس ركعات ساهيًا: لا يجزئ هذا الذي فاتته ركعة صلاته، يعيد الصلاة.
فقد نص على أنه لا يعتد بالركعة مع الإمام، وقوله: يعيد الصلاة، يعني به: إذا لم يقض هذه الركعة حتى تطاول الفصل، والله أعلم.
* * *
١٠٢ - مَسْألَة: لا تصح إمامة الصبي في الفرض، رواية واحدة (^٢)، وفي النفل على روايتين:
إحداهما: لا تصح أيضًا، وهو أصح:
نص عليه في رواية أبي طالب (^٣): في غلام لم يحتلم لا يصلي بهم، قيل له: ولا التطوع؟ قال: ولا التطوع، هي صلاة لا يصلي بهم غلام لم يحتلم إلا بإحدى ثلاث، وكذلك نقل جعفر بن محمد (^٤) - وقد سئل:

(^١) ينظر: الانتصار (٢/ ٤٥٦).
(^٢) ينظر: الإرشاد ص ٦٧، والجامع الصغير ص ٥٢، والانتصار (٢/ ٤٥٧)، والهداية ص ٩٨، والمغني (٣/ ٧٠)، والإنصاف (٤/ ٣٨٧).
(^٣) ينظر: الروايتين (١/ ١٧٢)، وفتح الباري لابن رجب (٤/ ١٧٢).
(^٤) لم أقف على روايته، وينظر: مسائل عبد الله رقم (٥٢٠ و٥٣٣)، ومسائل =

2 / 338