771

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Editor

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Editorial

دار النوادر

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Ubicación del editor

دمشق - سوريا

أصح الروايتين (^١):
نقلها المروذي (^٢)، فقال: سألت أبا عبد الله عن المرأة تؤم النساء في الفريضة؟ فقال: نعم، وتقوم في وسطهن، قيل: فالتطوع؟ قال: إذا كان في الفرض، فالتطوعُ أسهل. وكذلك نقل أبو طالب عنه (^٣): أنه سأله: تؤم المرأة النساء؟ قال: نعم، في الفرض (^٤)؟ نعم، واحتج بحديث عائشة ﵂ أنها أمّت (^٥)، وأم سلمة (^٦)، ...........

(^١) ينظر: الهداية ص ٩٧، والمغني (٣/ ٣٧)، والمحرر (١/ ١٨٨)، والإنصاف (٤/ ٤٦٢).
(^٢) لم أقف على روايته، وقد نقل نحوها عبد الله في مسائله رقم (٥٣٤)، وابن هانئ في مسائله رقم (٣٦٠)، والكوسج في مسائله رقم (٣٠٩).
(^٣) لم أقف عليها، وينظر: ما مضى، وشرح الزركشي (٢/ ٩٦ و٩٨).
(^٤) كذا في الأصل، ولعلها: فقلت: في الفرض؟ قال: نعم.
(^٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٥٠٨٦)، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٤٩٩٠)، والدارقطني في سننه، كتاب: الصلاة، باب: صلاة النساء جماعة، رقم (١٥٠٧)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: المرأة تؤم النساء، رقم (٥٣٥٥)، واحتج به الإمام أحمد ﵀، كما في مسائل ابن هانئ رقم (٣٦٠) وصححه النووي في المجموع (٤/ ٦٩)، والخلاصة (٢/ ٦٨٠).
(^٦) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٥٠٨٢)، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٤٩٨٨) والدارقطني في سننه، كتاب: الصلاة، باب: صلاة النساء جماعة، رقم (١٥٠٨)، واحتج به الإمام أحمد ﵀ كما في مسائل ابن هانئ =

2 / 258