719

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Editor

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Editorial

دار النوادر

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Ubicación del editor

دمشق - سوريا

ابن عباس ﵄ كان يقول: صلاة الحضر أربع، وصلاة السفر ركعتان، وصلاة الخوف ركعة (^١)، فقال ابن مسعود ﵁: ما أجزأت ركعة قط (^٢).
وعلى أن محمد بن نصر المروزي روى بإسناده (^٣) عن إبراهيم عن الأسود: أن عبد الله بن مسعود - رضي الله [عنه] (^٤) - كان يوتر بسبع، وبخمس (^٥)، وهذا خلاف مذهبهم، فلم يكن فيما رووه عنه حجة.
واحتج: بأنها صلاة هي وتر، فوجب أن يكون (^٦) ثلاثًا بتسليمة واحدة؛ كالمغرب.
والجواب: أنه لو كانت كالمغرب، لوجب أن لا يتعدى الجهر من المثنى إلى الثلاث، ولا يتعدى وجوب القراءة عندك إلى الثلاث؛ كالمغرب، فإن قلت: بأن الجهر، ووجوبَ القراءة يتعدى إلى الثالثة، دل على أنها غير موصولة.
واحتج: بأن الوتر لا يخلو إما أن يكون نفلًا، أو واجبًا، فإن كان

(^١) أخرجه مسلم بنحوه في كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين، رقم (٦٨٧).
(^٢) لم أقف عليه في سياق الرد على قول ابن عباس ﵄، وينظر: المجموع (٣/ ٣٥٩).
(^٣) ينظر: صلاة الوتر ص ٦٢، ومختصر قيام الليل ص ٢٩٣.
(^٤) ساقطة من الأصل.
(^٥) لم أقف على بقية سنده، ولا من أخرجه.
(^٦) كذا في الأصل، ولعلها: تكون.

2 / 206