684

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Editor

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Editorial

دار النوادر

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Ubicación del editor

دمشق - سوريا

وإن شاء أدخله [الجنة] (^١) " (^٢). وهذا يدل على أن الوتر لا يجب.
وأيضًا: ما روى أحمد ﵀ في المسند (^٣) قال: نا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك، عن أبي بكر بن عمر (^٤)، عن سعيد بن يسار (^٥)، عن ابن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ أوتر على البعير (^٦)، وعند المخالف لا يجوز فعله على الراحلة؛ لكونه واجبًا، فدل على أنه غير واجب.
وروى أبو بكر النجاد قال: نا محمد بن عبد الله (^٧) قال: نا محمد

(^١) ساقطة من الأصل.
(^٢) أخرجه النسائي في كتاب: الصلاة، باب: المحافظة على الصلوات الخمس، رقم (٤٦١)، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات والسنة فيها، باب: ما جاء في فرض الصلوات الخمس، رقم (١٤٠١)، قال ابن عبد البر: (حديث صحيح ثابت)، وصححه كذلك ابنُ الملقن، ينظر: التمهيد (٢٣/ ٢٨٨)، والبدر المنير (٥/ ٣٨٩).
(^٣) رقم (٤٥١٩).
(^٤) ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵃، القرشي العدوي المدني، قال أبو حاتم: (لا بأس به). ينظر: تهذيب الكمال (٣٣/ ١٢٦).
(^٥) هو: أبو الحُباب المدني، قال ابن حجر: (ثقة متقن)، توفي سنة ١١٧ هـ. ينظر: التقريب ص ٢٣٧.
(^٦) أخرجه البخاري في كتاب: الوتر، باب: الوتر على الدابة، رقم (٩٩٩)، ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر، رقم (٧٠٠).
(^٧) ابن سليمان، أبو جعفر الحضرمي، المعروف بـ (مُطَيْن)، له مسائل عن =

2 / 171