660

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Editor

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Editorial

دار النوادر

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Ubicación del editor

دمشق - سوريا

والجواب: أن هذا يبطل به إذا فاتته ركعتا الفجر مع صلاة الفجر، والله ﷾ أعلم.
* * *
٨٠ - مَسْألَة: إذا أدركَ الناسَ في صلاة الصبح، ولم يصلِّ ركعتي الفجر، فإنه يصلي معهم المكتوبة، ولا يتشاغل بها:
نص عليه في رواية أبي طالب (^١): إذا سمع الإقامة وهو في بيته، فلا يصلي ركعتي الفجر، بيته والمسجدُ سواء، وقال أيضًا في رواية الأثرم (^٢): إذا دخل المسجد، والإمامُ في صلاة الصبح، ولم يركع الركعتين، يدخل معهم في الصلاة؛ قال النبي ﷺ: "إذا أُقيمت الصلاة، فلا صلاةَ إلا المكتوبة" (^٣)، ويقضيها من الضحى.
وبهذا قال الشافعي (^٤) ﵀.
وقال أبو حنيفة ﵀: إن رجا أن يدرك مع الإمام ركعة،

(^١) ينظر: الفروع (٢/ ٢٤)، والإنصاف (٤/ ٢٩٠).
(^٢) لم أقف عليها، ونقل نحوها الكوسجُ في مسائله رقم (٢٧٥ و٤٣٩ و٤٧٠)، وعبد الله في مسائله رقم (٤٩٢)، وابن هانئ في مسائله رقم (٥١٧).
(^٣) أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، رقم (٧١٠).
(^٤) ينظر: الحاوي (٢/ ٢٨٨)، ونهاية المطلب (٢/ ٣٤٢).

2 / 147