495

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Editor

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Editorial

دار النوادر

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Ubicación del editor

دمشق - سوريا

قيل له: قد بينا في ذلك روايتين (^١)، وأن المسألة مبنية على الرواية التي تقول: لا تبطل صلاتهم بحدث الإمام.
فإن قيل: فإذا بطلت صلاة الإمام، فقد خرج من الصلاة، فلا معنى لاعتبار الاستخلاف من جهته.
قيل له: قد بينا فيما تقدم (^٢) أن استخلاف الإمام ليس بشرط في صحة صلاتهم، وأنهم إن استخلفوا لأنفسهم، جاز، فعلى (^٣) هذا استخلافُه بهم، وهو في غير صلاة، يجري مجرى استخلافهم لأنفسهم، والله أعلم.
* * *
٥٢ - مَسْألَة: إذا أحدث الإمام يوم الجمعة بعد ما خطب، فاستخلف رجلًا ليصلي، جاز، سواء حضر الخطبة معه، أو لم يحضر:
نص عليه في رواية صالح (^٤)، وأبي طالب (^٥)، فقال: إذا أحدث

(^١) في (١/ ٤٩٩).
(^٢) في (١/ ٥٠٦).
(^٣) كررت في الأصل مرتين.
(^٤) لم أجدها في مسائله، ولا فيما وقفت عليه، ونقل مثلها الكوسجُ في مسائله رقم (٥٣١)، وينظر: الإرشاد ص ١٠١، ومختصر ابن تميم (٢/ ٤٢٤)، والفروع (٣/ ١٧١)، والإنصاف (٥/ ٢٣٤).
(^٥) ينظر: الروايتين (١/ ١٨٤).

1 / 510