474

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Editor

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Editorial

دار النوادر

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Ubicación del editor

دمشق - سوريا

عن أبي القاسم الجزري (^١)، عن أبي حفص بن شاهين (^٢)، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا فسدت صلاة الإمام، فسدت صلاة من خلفه" (^٣)، وظاهر هذا يقتضي فسادها في عموم الأحوال، إلا ما خصه الدليل، ولأنه علم يحدث الإمام في صلاته، فوجب أن تبطل صلاته، دليله: إذا علم بحدثه في صلاة الجمعة قبل أن يعقدها بركعة، فإن جمعتهم تبطل، ولو علموا بحدثه بعد الفراغ من صلاته، لم تبطل جمعتهم عندهم.
فإن قيل: لا تبطل جمعتهم، بل ينوون (^٤) الانفراد، وينوون (٤) بها الظهر.
قيل له: قد بطلت صلاته التي أحرم بها، وهي الجمعة، وينوي فرضًا آخر، وهو الظهر.

(^١) لم أهتد لمعرفته، إلا أن يكون: نصر بن الحسن بن القاسم، أبو القاسم الجزري، ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق (٦٢/ ٢٩)، ولم أقف على أحد بهذا الاسم ممن يروي عن ابن شاهين.
(^٢) أخرجه في كتابه "ناسخ الحديث ومنسوخه" ص ٣٠٦، رقم (٢٢٢). وابن شاهين مضت ترجمته.
(^٣) أخرجه الخطيب البغدادي في المتفق والمفترق (١/ ٦٦٧) رقم (٣٨٣)، وقال ابن الجوزي في التحقيق (٤/ ٦٧): (حديث لا يعرف)، وأقره ابن عبد الهادي في التنقيح (٢/ ٥٠٣)، وقال الألباني في السلسلة الضعيفة رقم (٥٨٦٣): (موضوع).
(^٤) في الأصل: ينون.

1 / 489