460

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Editor

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Editorial

دار النوادر

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Ubicación del editor

دمشق - سوريا

أبو الحسن الدارقطني (^١) عن جويبر (^٢) عن الضحاك (^٣)، عن البراء بن عازب ﵁ قال: صلى رسول الله ﷺ بقوم، وليس هو على وضوء، فتمت للقوم، وأعاد النبي ﷺ (^٤).
وقوله: صلى، يقتضي جميعَ الصلاة.
وروى أبو الحسن بإسناده (^٥) عن إسحاق بن راهويه عن بقية: نا عيسى بن عبد الله الأنصاري (^٦) عن جويبر عن الضحاك، عن البراء بن عازب، عن النبي ﷺ قال: "إذا صلى الإمام بالقوم وهو جنب، فقد مضت صلاتهم، ثم ليغتسلْ هو، ثم ليُعِدْ صلاته، فإن صلى بغير وضوء، فمثل

(^١) في سننه، باب: صلاة الإمام وهو جنب أو محدث، رقم (١٣٦٦).
(^٢) ابن سعيد الأزدي، أبو القاسم البلخي، قال ابن حجر: (ضعيف جدًا)، توفي بعد ١٤٠ هـ. ينظر: التقريب ص ١٢٢.
(^٣) ابن مزاحم الهلالي، أبو القاسم الخرساني، قال ابن حجر: (صدوق كثير الإرسال)، توفي بعد المئة. ينظر: التقريب ص ٢٨٦.
(^٤) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: إمامة الجنب رقم (٤٠٧٦)، وقال: (هذا غير قوي)، وضعفه في معرفة السنن والآثار (٣/ ٣٥٠).
(^٥) الدارقطني في سننه، باب: صلاة الإمام وهو جنب أو محدث، رقم (١٣٦٨)، وضعّفه ابن الملقن في البدر المنير (٤/ ٤٤١)، وقال ابن الجوزي في التحقيق (٤/ ٦٥) عن هذين الحديثين: (هذان حديثان لا يصحان؛ بقية مدلس، وعيسى ضعيف، وجويبر متروك، والضحاك لم يلق البراء).
(^٦) ابن أُنيس المدني، قال ابن حجر: (مقبول). ينظر: التقريب ص ٤٨٦.

1 / 475