372

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Editor

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Editorial

دار النوادر

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Ubicación del editor

دمشق - سوريا

قال: "إذا كنت في صلاة، فشككت في ثلاثٍ وأربعٍ، وأكبرُ ظنك على أربعٍ، تَشهَّدتَ، ثم سجدت سجدتين وأنت جالسٌ قبل أن تسلِّم، [ثم] (^١) تَشهَّدتَ أيضًا، ثم تسلِّم" (^٢).
والجواب: أن أبا داود قال في كتابه (^٣): عبد الواحد بن زياد (^٤) عن خصيف، عن أبي عبيدة (^٥)، عن أبيه، ولم يرفعه، وهذا يدل على أنه ليس من قول النبي ﷺ.
وهكذا رواه أحمد ﵀ في المسند (^٦) موقوفًا على ابن مسعود.
وعلى أن الخبر مُطَّرَح الظاهر؛ لأنه أمر بالتشهد، ثم سجد سجدتي

= الهجرة. ينظر: التقريب ص ٧١٣.
(^١) في الأصل: (و)، والتصويب من سنن أبي داود.
(^٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (٤٠٧٥)، وقد أشار أبو داود في سننه بعد إيراده للحديث أنه موقوف كما ذكر القاضي ﵀، قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (٣/ ٢٨٢): (وهذا حديث مختلف في رفعه ومتنه، وخصيف غير قوي، وأبو عبيدة، عن أبيه مرسل).
(^٣) السنن، كتاب: الصلاة، باب: من قال: يُتمُّ على أكبر ظنه، رقم (١٠٢٨).
(^٤) العبدي مولاهم، البصري، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة ١٧٦ هـ. ينظر: التقريب ص ٣٩٩.
(^٥) في الأصل: عبيد.
(^٦) رقم (٤٠٧٦).

1 / 387