167

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Editor

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Editorial

دار النوادر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Ubicación del editor

دمشق - سوريا

Géneros

عثمان بن زفر (^١)، عن هاشم (^٢)، عن ابن عمر ﵄ قال: من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم، وفيه درهم حرام، لم يقبل الله له صلاةً ما دام عليه. قال: ثم أدخل أصبعيه في أذنيه، ثم قال: صُمَّتا إنْ لم يكن النبي ﷺ سمعته يقول (^٣).
وهذا نص.
فإن قيل: فقد روى أبو طالب قال: سألت أحمد ﵀ عن حديث بقية بن الوليد عن يزيد بن عبد الله الجهني (^٤)، عن هاشم الأوقص (^٥)، عن نافع قال: سمعت ابن عمر ﵄ وذكر الخبر -، فقال: ليس هذا

(^١) الجهني، الدمشقي، مجهول، توفي بعد سنة ١٣٠ هـ. ينظر: التقريب ص ٤١٩.
(^٢) قال ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٣٣٨): (هاشم مجهول)، وقال ابن حجر في تعجيل المنفعة (٢/ ٣٢٣): (هاشم عن ابن عمر، روى عنه عثمان بن زفر، لا أعرفه، قاله الحسيني)، وأقره الحافظ، قال الهيثمي: (وهاشم لم أعرفه) المجمع (١٠/ ٢٩٢)، وإن كان الأوقص، فهو غير ثقة كما قاله البخاري. ينظر: ميزان الاعتدال (٤/ ٢٩٠).
(^٣) الحديث ضعَّفه جماعة من أهل العلم. ينظر: المجموع (٣/ ١٢٩)، وتنقيح التحقيق (٢/ ١٠٠)، وفتح الباري لابن رجب (٢/ ٢١٥)، وجامع العلوم والحكم ص ١٨٦.
(^٤) لا مزيد في ترجمته، إلا أن الذهبي قال عنه: (روى عنه عن هاشم الأوقص، وعنه بقية. لا يصح خبره). ينظر: ميزان الاعتدال (٤/ ٤٣١).
(^٥) ينظر: الانتصار (٢/ ٤٠٨)، وتنقيح التحقيق (٢/ ١٠١)، وفتح الباري لابن رجب (٢/ ٢١٥).

1 / 182